قوله ( والاعتبار بوزنه ) إلا ما كان مباح الصناعة ، فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته الحلي المباح الصناعة  عنه  وعن غيره    : الاعتبار في النصاب فيه : بوزنه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : هذا المذهب . قال ابن رجب    : هذا المشهور في المذهب ، وحكاه بعض الأصحاب إجماعا ، وقيل : الاعتبار بقيمته . قال ابن رجب    : اختاره  ابن عقيل  في موضع في فصوله ، وحكى رواية . بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه ، وتضمن صنعته بالكسر ، وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة ، وقيل : الاعتبار بقيمته ، إذا كان مباحا . وبوزنه إذا كان محرما ، اختاره  ابن عقيل  أيضا .  [ ص: 141 ] فعلى هذا : لو تحلى الرجل بحلي المرأة أو بالعكس  أو اتخذ أحدهما حلي الآخر قاصدا لبسه ، أو اتخذ أحدهما ما يباح لما يحرم عليه ، أو لمن يحرم عليه ، فإنه يحرم ، وتعتبر القيمة لإباحة الصنعة في الجملة ، وجزم في البلغة في حلي الكراء باعتبار القيمة ، وذكر بعضهم وجهين . 
تنبيه : محل الخلاف في مباح الصناعة ، دون الحلي المباح للتجارة ، فأما المباح للتجارة : فالصحيح من المذهب : أنه تعتبر قيمته . نص عليه ، فعلى هذا : لو كان معه نقد معد للتجارة ، فإنه عرض يقوم بالأجزاء إن كان أحظ للفقراء ، أو نقص عن نصابه ، وقال بعض الأصحاب : هذا ظاهر نقل  إبراهيم بن الحارث  ،  والأثرم  ، وجزم به في الكافي وغيره ، قال  المجد  في شرحه : ونص في رواية  الأثرم  على خلاف ذلك . قال : فصار في المسألة روايتان . قال في الفروع : وأظن هذا من كلام ولده . وحمل  القاضي  بعض المروي عن  أحمد  على الاستحباب ، وجزم به بعضهم ، وجزم  المصنف  في المغني بالأول إذا كان النقد عرضا . 
قوله ( إلا ما كان مباح الصناعة ، فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته    ) الأشهر في المذهب : أن الاعتبار في مباح الصناعة في الإخراج بقيمته . قاله في الفروع ، واختاره  القاضي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وغيرهم . قال ابن تميم    : هذا الأظهر . قال ابن رجب    : اختاره  القاضي  وأصحابه . قال  القاضي    : هو قياس قول  أحمد    " إذا أخرج عن صحاح مكسرة يعطي ما بينهما " فاعتبر الصنعة دون الوزن ، كزيادة القيمة لنفاسة جوهره ، وقيل : تعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب ، وإن لم تعتبر في النصاب لم تعتبر في الإخراج . قال  أبو الخطاب    : هذا ظاهر كلام الإمام  أحمد    . وصححه في المستوعب وغيره ، وقدمه في الفروع .  [ ص: 142 ] 
فائدة : إن أخرج ربع عشره مشاعا ، أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة  جاز ، وإن جبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج فكمكسرة عن صحاح ، على ما تقدم ، وإن أراد كسره منع لنقص قيمته . وقال ابن تميم    : إن أخرج من غيره بقدره جاز ، ولو من غير جنسه ، وإن لم تعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ولا يخرج من غير الجنس . كذا السبائك . انتهى . 
				
						
						
