ومنها : ما ذكره ابن تميم  وغيره عن  القاضي  أنه قال : لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم ، أو مناطق : لم تسقط الزكاة  فيما خرج عن العادة ، إلا أن يتخذ ذلك لولده ، أو عبده ، قال ابن رجب    : فهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد . لأنه مخالف للعادة ، وهذا قد يختلف باختلاف العوائد . انتهى . قال في الفروع : ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك ، قال في المستوعب ، وغيره : لا زكاة في كل حلي أعد لاستعمال مباح ، قل أو كثر ، لرجل كان أو امرأة    . ثم قال : وعلى هذين القولين يخرج جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا    . 
				
						
						
