قوله ( ومن الذهب قبيعة السيف ) هذا المذهب . قال الإمام  أحمد    : كان في سيف  عمر  سبائك من ذهب ، وكان في سيف عثمان بن حنيف  مسمار من ذهب . قال  ابن عقيل  في الفصول : جعل أصحابنا الجواز مذهب  أحمد    . قال في تجريد العناية : يباح في الأظهر ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وشرح  ابن منجى  ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ، وابن تميم  ، والفائق ، قال الزركشي    : هذا المشهور ،  وعنه  لا يباح ، قدمه في المستوعب ، وهو ظاهر كلامه في التلخيص ، والبلغة ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين والمغني ، والشرح . 
تنبيه : حكى بعض الأصحاب : عدم الإباحة احتمالا ، وحكى بعضهم الخلاف وجهين . كصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم ، وقيد  ابن عقيل  الإباحة باليسير ، مع أنه ذكر أن قبيعة سيفه عليه أفضل الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل ، وذكر بعض الأصحاب : الروايتين في إباحته في السيف ، وتقدم ما نقله الإمام  أحمد  عن سيف  عمر   وعثمان  ، وقيل : يباح الذهب في السلاح  ، واختاره الآمدي    . والشيخ تقي الدين    .  [ ص: 150 ] وقيل : كل ما أبيح تحليته بفضة ، أبيح تحليته بذهب . كذا تحلية خاتم الفضة به ، وقال أبو بكر    : يباح يسير الذهب ، تبعا لا مفردا ، كالخاتم ونحوه ، وقال في الرعاية ، وقيل : يباح يسيره تبعا لغيره ، وقيل : مطلقا ، وقيل : ضرورة . قلت : أو حاجة لا ضرورة . انتهى . وتقدم ذلك في أوائل باب الآنية . وتقدم هناك كلام الشيخ تقي الدين  على اختيار أبي بكر    . 
				
						
						
