فوائد . إحداها : معنى " نية التجارة " أن يقصد التكسب به بالاعتياض لا بإتلافه ، أو مع استبقائه ، فإذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى ، كزعفران ونيل وعصفر ونحوه ، فهو عرض تجارة يقومه عند حوله . كذا لو عنه . ذكره اشترى دباغ ما يدبغ به ، كعفص وقرض ، وما يدهن به ، كسمن وملح ابن البنا ، وقدمه في الفروع وغيره ، وذكر في شرحه : لا زكاة فيه ، وقال أيضا : المجد والأشنان والقل والنورة ونحو ذلك . لا زكاة فيما لا يبقى له أثر في العين ، كالحطب والملح والصابون
الثانية : ، إلا أن يريدوا بيعها بما فيها ، وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها ، وإن كان بيعها معها فهي مال تجارة . [ ص: 155 ] الثالثة : لو لم يكن ما ملكه عين مال . بل منفعة عين وجبت الزكاة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره ، وصححه لا زكاة في آلات الصباغ ، وأمتعة النجار ، وقوارير العطار والسمان ونحوهم ابن تميم وغيره ، وقيل : لا تجب فيه كما لو نواها بدين حال .
الرابعة : لو . صار للتجارة . ذكره في الفروع ، ولو باع عرض قنية ، ثم استرده ناويا التجارة : انقطع الحول ، ومثله : لو اشترى عرض تجارة بعرض قنية ، فرد عليه بعيب . قاله باع عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه ابن تميم وغيره ، ولو ، وإن كان عمدا وقلنا : الواجب أحد شيئين فكذلك ، وإن قلنا : الواجب القصاص عينا لم يصر للتجارة إلا بالنية . ذكره قتل عبد تجارة خطأ فصالح على مال صار للتجارة في التخريج ، وجزم به في الفروع ، القاضي وابن تميم ، ولو : عاد حكم التجارة ، ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر ، ثم تخلل وقلنا : تطهر فهي عرض تجارة ، قاله ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها ، وجزم به في الفروع ، القاضي وابن تميم وغيرهما .
الخامسة : تقطع نية القنية حول التجارة ، وتصير للقنية ، على الصحيح من المذهب ; لأنها الأصل كالإقامة مع السفر ، وقيل : لا تقطع إلا المميزة ، وقيل : لا تقطع نية محرمة كناو معصية فلم يفعلها ، ففي بطلان أهليته للشهادة خلاف ، ذكره . أبو المعالي