[ ص: 157 ] قوله ( وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله ) وكذا لو باعه بنصاب من السائمة ، وهذا بلا نزاع فيهما ، إلا أن ، فإنه يبني على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : يبني في الأصح ، وجزم به جماعة ، وقيل : لا يبني . يشتري نصاب سائمة للتجارة بنصاب سائمة للقنية
قوله ( وإن فعليه زكاة التجارة دون السوم ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : عليه زكاة السوم دون التجارة . ذكره ملك نصابا من السائمة للتجارة وغيره ; لأنه أقوى للإجماع ، وتعلقها بالعين ، لكن إن نقص نصابه وجبت زكاة التجارة ، وقيل : يلزمه أن يزكي بالأحظ منهما للفقراء ، واختاره القاضي في شرحه ، ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة في الإبل والغنم ، وقد ذكرها هو ومن تبعه ، وأطلقهن في الفائق ، المجد وابن تميم ، وقال في الروضة : يزكي النصاب للعين ، والوقص للقيمة .
تنبيه : ظاهر كلام : أنه سواء اتفق حولاهما أو لا . وهو أحد الوجهين ، والصحيح منهما ، وهو ظاهر كلام الإمام المصنف رحمه الله ، وجزم به أحمد وغيره ، وقيل : قدم السابق في حول السائمة أو التجارة ، اختاره المصنف ; لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض ، وأطلقهما في الفروع . قوله ( فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة ، فعليه زكاة السوم ) كأربعين شاة . قيمتها دون مائتين ، أو دون عشرين مثقالا ، وكذا الحكم في عكس هذه المسألة : لو المجد ، فعليه زكاة التجارة . هذا المذهب في المسألتين ، وقطع به كثير من الأصحاب ، قال كان عنده ثلاثون من الغنم قيمتها مائتا [ ص: 158 ] درهم ، أو عشرون مثقالا : لا خلاف فيه ، وصححه المصنف في شرحه ، المجد وابن تميم ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره في المجرد وغيره ، وقيل : لا يقدم ما تم نصابه ، بل يغلب حكم ما يغلب إذا اجتمع النصابان ، وإن أدى إلى إسقاط الزكاة . قاله القاضي في الخلاف ، وحكاه أبو الخطاب عن شيخه من أنه متى نقصت قيمة الأربعين شاة عن مائتي درهم فلا شيء فيها ، قال ابن عقيل : وهذا ظاهر كلامه . قال في الفروع : وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة التجارة . انتهى . المجد
[ تنبيه : هذا الحكم المتقدم فيما إذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة كل الحول ] وهذا إذا لم يسبق حول السوم ، فأما إن ، فلا زكاة مطلقا ، حتى يتم الحول من حين يبلغ النصاب في وجه اختاره سبق حول السوم ، وكانت قيمته أقل من نصاب في بعض الحول ، وعن القاضي ما يدل عليه . وفي وجه آخر تجب زكاة السوم عند حوله ، فإذا حال حول التجارة وجبت زكاة الزائد على النصاب قلت : وهو الصواب ، وهو احتمال في الشرح ، ومال إليه ، وكذا حكى أحمد إذا سبق حول السوم ، وأطلقهما في الفروع ، المصنف وابن تميم ، وأما إن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم ، على أصح الوجهين . لئلا يسقط بالكلية ، صححه في الفروع ، وابن تميم ، واختاره ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقيل : لا تجب القاضي . زكاة السوم