قوله ( وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة ، فأثمر النخل وزرعت الأرض ، فعليه العشر ، ويزكي الأصل للتجارة    ) . يعني إذا اتفق حولاهما ، وهذا أحد الوجهين ، اختاره  المصنف  ، والشارح  ، وذكر  ابن منجى  في شرحه : أن جده  أبا المعالي  ذكر في شرح الهداية : أنه اختيار  القاضي  ،  وابن عقيل    . قلت : جزم به  القاضي  في الجامع الصغير ، وقال  القاضي    : يزكي الجميع زكاة القيمة ، وهذا المذهب ، نص عليه ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وصححه في البلغة ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية . قال  المصنف  والشارح  وغيرهما : اختاره  القاضي  ، وأصحابه . قال  المجد  في شرحه : هذا المنصوص عن  أحمد  ، ونصره . قوله ( ولا عشر عليه ، إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه ) . اعلم أنه تارة يتفق حول التجارة والعشر في الوجوب ، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة ، فهذه مسألة  المصنف  المتقدمة التي فيها الخلاف ، وتارة يختلفان في وقت الوجوب ، مثل أن يسبق وجوب العشر حول التجارة ، أو عكسه ، أو يتفقان ، ولكن أحدهما دون نصاب ، فالصحيح من المذهب : أن حكم السبق هنا حكم ما لو ملك نصاب سائمة للتجارة ، وسبق حول  [ ص: 160 ] أحدهما على الآخر ، وحكم تقديم ما كمل نصابه هنا حكم ما لو وجد نصاب أحدهما كما تقدم قريبا ، جزم به  المجد  ، وصاحب الفروع وغيرهما ، فقالا : وإن اختلف وقت الوجوب ، أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق ، وتقديم ما تم نصابه . انتهيا . وقيل : يزكي عشر الزرع والثمر إذا سبق وجوبه  ، جزم به في الرعايتين ، والحاويين والوجيز ، والفائق . قال  ابن منجى  في شرحه : فلو سبق نصاب العشر وجب العشر وجها واحدا ، وهو ظاهر ما جزم به  المصنف  هنا . 
قلت : الذي يظهر : أنه لا تنافي بين القولين ، وأن هذه المسألة كمسألة السائمة التي للتجار ، وقطع هؤلاء الجماعة بناء منهم على أحد الوجهين في مسألة السائمة التي للتجارة . 
تنبيهان . أحدهما : حيث أخرج العشر فإنه لا يلزمه سوى زكاة الأصل ، وحيث أخرج عن الأصل والثمرة والزرع زكاة القيمة فإنه لا يلزمه عشر للزرع والثمرة . لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ، وظاهر كلام  المصنف    : أنه إذا سبق وجوب العشر حول التجارة : أن عليه العشر مع إخراجه عن الجميع زكاة القيمة . ولا قائل به ، ولذلك قال  ابن منجى  في شرحه : ينبغي أن يعود الاستثناء إلى الخلاف المذكور في المسألة إلى الخلاف في اعتبار القيمة في الكل ، أو في الأصل دون النماء إذا اتفق وجوب العشر وزكاة التجارة . الثاني : فعلى ما قدمه  المصنف    : يستأنف حول التجارة على زرع وثمر من الحصاد والجداد ; لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لكانا جاريين في حول التجار . وهذا الصحيح ، قدمه  المجد  في شرحه ، وصاحب الفروع ، وقيل : لا يستأنف عليهما الحول حتى يباعا ، فيستقبل بثمنهما الحول كمال القنية ، وهو تخريج في شرح  المجد  ، وجزم ابن تميم  أنه يخرج على مال القنية . 
				
						
						
