[ ص: 162 ] قوله ( وإذا : ضمن كل واحد نصيب صاحبه ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقدموه ; لأنه انعزل حكما ; لأنه لم يبق على الموكل زكاة ، كما لو علم ثم نسي ، والعزل يستوي فيه العلم وعدمه بدليل ما لو وكله في بيع عبد ، فباعه الموكل أو أعتقه ، وزاد في شرح المحرر : وجهل السبق . قال أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته ، فأخرجاها معا ابن نصر الله : وهو غريب حسن ، وقيل : لا يضمن من لم يعلم بإخراج صاحبه ، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم ، وقيل : لا يضمن ، وإن قلنا : ينعزل قبل العلم ; لأنه غره كما لو وكله في قضاء دين ، فقضاه بعد قضاء الموكل ولم يعلم ، اختاره ، وفرق المصنف في شرحه بينهما بأنه لم يفوت حق المالك بدفعه . إذ له الرجوع على القابض ، وقال في الرعاية : ضمن كل واحد منهما حق الآخر ، وقيل : لا ، كالجاهل منهما ، والفقير الذي أخذها منهما في الأقيس فيهما . قال في الفروع : كذا قال . المجد
قوله ( وإن ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ويتخرج أن لا ضمان عليه إذا لم يعلم ، بناء على عدم انعزال الوكيل قبل علمه كما تقدم ، وتأتي المسألة في الوكالة ، وقيل : لا يضمن ، وإن قلنا : ينعزل الوكيل قبل علمه . كما تقدم ، اختاره أخرجها أحدهما قبل الآخر ، وهما القولان اللذان قبل ذلك . المصنف
فوائد . الأولى : لو أذن غير الشركاء كل واحد للآخر في إخراج زكاته . [ ص: 163 ] فحكمه حكم المسألة التي قبلها . لكن هل يبدأ بزكاته وجوبا ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . إحداهما : لا يجب إخراج زكاته أولا . بل يستحب . وهو الصحيح ، وقطع به ، وفرق بينها وبين الحج ، والرواية الثانية : يجب إخراج زكاته قبل زكاة الآذن . قال في الفروع : وقد دلت هذه المسألة على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة في جوازه وصحته ما في نفل بقية العبادات قبل أدائها . القاضي