الثالثة : لو . قال في الفروع : فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ، ولهذا لم يذكرها الأكثر ، اكتفاء بما سبق ، وأطلق بعضهم ثلاثة أوجه ثالثها : لا يضمن إن قلنا لا ينعزل ، وإلا ضمن ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين . وكل في إخراج زكاته ، ثم أخرجها هو ، ثم أخرج الوكيل قبل علمه
الرابعة : يقبل . الخامسة : حيث قلنا : لا يصح الإخراج ، فإن وجد مع الساعي أخذ منه ، وإن تلف ، أو كان دفعه إلى الفقراء ، أو كانا دفعا إليه : فلا . تنبيه : سبق حكم المضارب ورب المال في كتاب الزكاة . عند قول قول الموكل : أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي ، وقول من دفع زكاة ماله إليه ، ثم ادعى : أنه كان أخرجها " ولا زكاة في حصة المضارب من الربح قبل القسمة " . المصنف