فائدتان . إحداهما : لو استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامهما لم تلزمه فطرتهما    . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : بلى . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس . 
الثانية : لو وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له    . قاله  القاضي  ومن بعده ، وجزم به ابن تميم  وغيره ; لأن ذلك ليس بإنفاق . إنما هو إيصال المال في حقه ، أو أن المال لا مالك له . قاله في الفروع . والمراد معين ، كعبيد الغنيمة قبل القسمة والفيء ونحو ذلك . 
				
						
						
