الرابعة : يجوز للإمام طلب النذر والكفارة    . على الصحيح من المذهب ، نص عليه في الكفارة والظهار .  [ ص: 193 ] وقيل : ليس له ذلك ، وأطلقهما ابن تميم  ، وابن حمدان  ، وصاحب الفروع . الخامسة : يجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال  الظاهر ، وأطلقه  المصنف  ، وقاله في الرعاية الكبرى ، والوجوب هو المذهب ، ولم يذكر جماعة هذه المسألة ، فيؤخذ منه : لا يجب ، قال في الفروع : ولعله أظهر ، وفي الرعاية قول يستحب ، ويجعل حول الماشية المحرم ; لأنه أول السنة ، وتوقف  أحمد  ، ومنه إلى شهر رمضان ، فإن وجد مالا لم يحل حوله ، فإن عجل ربه زكاته ، وإنما وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصارفها ، وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة ، وإن لم يجد ثقة ، فقال  القاضي    : يؤخرها إلى العام الثاني ، وقال الآمدي    : لرب المال أن يخرجها . 
قلت : وهو الصواب ، وقال في الكافي : إن لم يعجلها ، فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني ، وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه ، فإن فضل شيء حمله ، وله بيع مال الزكاة : لحاجة أو مصلحة  ، وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم ، حتى في أجرة مسكن ، وإن باع لغير حاجة ، فقال  القاضي    : لا يصح ، وقيل : يصح ، وقدمه بعضهم وهو ابن حمدان  في رعايتيه واقتصر  المصنف  في الكافي على البيع إن خاف تلفه ، ومال إلى الصحة ، وكذا جزم ابن تميم    . أنه لا يبيع لغير حاجة لخوف تلف ومؤنة نقل ، فإن فعل ففي الصحة وجهان ، أطلقهما في الحاويين والفروع . 
				
						
						
