ولو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم ، فقال : هذه الشاة عن الإبل أو الغنم    : أجزأته عن إحداهما ، وكذا لو كان له مال حاضر وغائب ، وأخرج ، وقال : هذا زكاة مالي الحاضر أو الغائب  ، وإن قال : هذا عن مالي الغائب إن كان سالما ، وإن لم يكن سالما فتطوع ، فبان سالما : أجزأه  عنه    . على الصحيح من المذهب ، قدمه  المجد  في شرحه ، وصاحب الفروع ، والقواعد الفقهية ، وقال أبو بكر    : لا يجزئه ; لأنه لم يخلص النية للفرض كمن قال : هذه زكاة مالي ، أو نفل ، أو هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات    ; لأنه لم يبن على أصل ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، قال  المصنف  وغيره ، كقوله ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان ففرضي  [ ص: 195 ] وإلا فنفلي  ، وقال  المجد  كقوله : إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها ، وقال جماعة منهما ابن تميم    : لو قال في الصلاة : إن كان الوقت دخل ففرض ، وإلا فنفل  ، فعلى الوجهين ، وقال أبو البقاء  فيمن بلغ في الوقت التردد في العبادة يفسدها . ولهذا لو صلى أو نوى : إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة ، وإن لم يكن دخل فنافلة : لم يصح له فرضا ولا نفلا . وتقدم في كتاب الزكاة في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في الذمة " هل يلزمه إخراج زكاة ماله الغائب  أم لا ؟ " . 
الثانية : الأولى مقارنة النية للدفع ، ويجوز تقديمها على الدفع بزمن يسير    . كالصلاة ، على ما سبق من الخلاف . قال  المصنف  والشارح    : يجوز تقديم النية على الأدنى بالزمن اليسير    . كسائر العبادات ، وقال في الروضة : تعتبر النية عند الدفع . 
				
						
						
