قوله ( ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه ) إذا غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة  بلا نزاع ، وإذا سافر في معصية لم يدفع إليه أيضا . على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثرون . وقد حكى في إدراك الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية ، وتقدم ذلك . قوله ( فإن تاب ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في المغني ، وشرح  المجد  ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، وأطلقهما في الغارم في الرعاية الكبرى .  [ ص: 248 ] 
أحدهما : يدفع إليهما ، وهو المذهب . قال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : دفع إليه في أصح الوجهين ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في المذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنتخب ، وجزم به في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمنور [ في الغارم ] ولم يذكروا المسافر إذا تاب ، وهو مثله ، واختاره  القاضي  ،  وابن عقيل  في الغارم ، وصححه ابن تميم  في الغارم . قال في الفروع في الغارم : فإن تاب دفع إليه في الأصح . قال الزركشي  في الغارم : المذهب الجواز ، اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل  ، وأبو البركات  ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . انتهى ، وقدمه في الرعاية الكبرى في المسافر ، والوجه الثاني : لا يدفع إليهما . وقدم  ابن رزين  عدم جواز الدفع إلى الغارم إذا تاب  ، وجواز الدفع للمسافر إذا تاب    . 
				
						
						
