فوائد . إحداها : يسقط العامل إن فرقها ربها بنفسه    . الثانية : من فيه سببان مثل إن كان فقيرا غارما أو غازيا ، ونحو ذلك جاز أن يعطى بهما . وعليه الأصحاب ، وقال  المجد  في شرحه : جاز أن يعطى بهما ، على الروايتين يعني في الاستيعاب وعدمه ، ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه ، وقد يتعذر الاستيعاب ، فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه ، وإن أعطي بهما وعين لكل سبب قدرا فذاك ، وإن لم يعين : كان بينهما نصفين ، وتظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد . 
				
						
						
