ومنها : لو وضأه غيره بإذنه ونواه المتوضئ فقط    . صح على الصحيح  [ ص: 167 ] من المذهب ، وقيل : يشترط أيضا نية من يوضئه إن كان مسلما .  وعنه  لا يصح مطلقا من غير عذر ، وهو من المفردات . ومنها : لو يممه مسلم بإذنه  صح . ومع القدرة عليه أيضا . وقال في الرعاية في التيمم : إن عجز عنه صح وإلا فلا . 
تنبيه : ظاهر كلامه في الفروع وغيره : أنه سواء كان من يوضئه مسلما أو كتابيا . وقيل : بل مسلم ، قدمه في الرعايتين . 
				
						
						
