قوله ( ولا بني هاشم ) هذا المذهب مطلق ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وكالنبي صلى الله عليه وسلم إجماعا .
[ ص: 255 ] وقيل : يجوز إن منعوا الخمس ; لأنه محل حاجة وضرورة ، اختاره الآجري . قال في الفائق : وقال القاضي يعقوب ، وأبو البقاء ، وأبو صالح : إن منعوا الخمس جاز . ذكره الصيرفي . انتهى ، وقال في الفروع : ومال إلى أنهم شيخنا ، وربما مال إليه إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة أبو البقاء ، وقال : إنه قول القاضي يعقوب من أصحابنا . ذكره ابن الصيرفي في منتخب الفنون ، واختاره الآجري في كتاب النصيحة . انتهى . وزاد ابن رجب على من سماهم في الفائق : نصر بن عبد الرزاق الجيلي . قلت : واختاره في الحاويين ، وقال جامع الاختيارات : وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة ، ويجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين . انتهى . فتلخص جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا من [ خمس ] الخمس عند القاضي يعقوب ، وأبي البقاء ، وأبي صالح ، ونصر بن عبد الرزاق وأبي طالب البصري ، وهو صاحب الحاويين . والشيخ تقي الدين .
تنبيه : تقدم الخلاف في جواز في فصله ، ولم يستثن جماعة سواه ، وذكر كون ذوي القربى عاملين : أن المصنف بني هاشم يعطون للغزو والعمالة ، وأن الأصحاب قالوا : يعطى لغرم نفسه . ثم ذكر احتمالا بعدم الجواز . قال في الفروع : وذكر بعضهم أنه أظهر . قلت : جزم في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم بجواز ، أو عمالا أو مؤلفين ، أو غارمين لذات البين . قال أخذ ذوي القربى من الزكاة إذا كانوا غزاة الزركشي : يجوز أن يعطوا لكونهم غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين . قال : قياس المذهب : أنهم يأخذون لمصلحتنا لا لحاجتهم وفقرهم . كذا قال القاضي ، وزاد : أو مؤلفه . المجد
فائدة : بنو هاشم من كان من سلالة هاشم ، على الصحيح من المذهب . [ ص: 256 ] وذكره وأصحابه ، وجزم به القاضي في شرحه وغيره ، وقدمه في الفروع ، فيدخل فيهم آل المجد ، وآل العباس وآل علي جعفر ، وآل ، وآل عقيل الحارث بن عبد المطلب ، وآل أبي لهب ، وجزم في التلخيص والرعاية الكبرى : أن بني هاشم هم آل ، وآل العباس ، وآل علي جعفر ، وآل ، وآل عقيل الحارث بن عبد المطلب ، فلم يدخلا أبا لهب مع كونه أخا العباس وأبي طالب قوله ( ولا لمواليهم ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وهو من المفردات ، وأومأ في رواية الإمام أحمد يعقوب إلى الجواز