الثانية : يجوز . على الصحيح من المذهب ، اعتبارا بالأب . قال في الفروع : يجوز في ظاهر كلامهم ، وقاله دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في التعليق ، وقال القاضي أبو بكر التنبيه والشافي : لا يجوز ، واقتصر عليه في الحاوي الكبير ، وجزم به في الرعايتين . والحاوي الصغير ، وظاهر شرح : الإطلاق . المجد