قوله ( وهل يجوز على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ؟ والزركشي ، والمذهب الأحمد . إحداهما : لا يجوز دفعها إليهم ، وهو المذهب ، جزم به ، وصاحب المبهج ، والإيضاح ، وعقود الخرقي ابن البنا ، والعمدة ، والإفادات ، والتسهيل ، والمنتخب [ ص: 259 ] وناظم المفردات ، وهو منها ، وصححه في التلخيص ، والبلغة [ وتصحيح المحرر ] واختاره في الأحكام السلطانية ، والتعليق . وقال : هذه الرواية أشهرهما . قال القاضي الزركشي : هي أشهرهما ، وأنصهما . قال ابن هبيرة : هي الأظهر . قال في الفروع : اختاره الأكثر . منهم في شرحه ، وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح المجد ، والرواية الثانية : يجوز دفعها إليهم . نقلهما الجماعة عن ابن رزين . قال الإمام أحمد في المغني ، وتبعه المصنف الشارح : هي الظاهر عنه . رواها عنه الجماعة ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وصححه في التصحيح . قال في التعليق : يمكن حملها على اختلاف حالين ، فالمنع إذا كانت النفقة واجبة ، والجواز إذا لم تجب ، فعلى هذه الرواية : لو دفعها إليه وقبلها ، لم تلزمه نفقته لاستغنائه بها ، والنفقة لا تجب في الذمة ، وإن لم يقبلها وطالبه بنفقته الواجبة أجبر على دفعها ، ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة . القاضي
تنبيه : ظاهر كلام : جواز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم إذا كان يرثهم ، وهو إحدى الروايات ، وهو المذهب . نقله الجماعة ، وهو داخل في عموم قول المصنف " ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤنتهم " وهو ظاهر كلامه في النظم ، والرعايتين ، وجزم به في الكافي . وقدمه في الخلاصة ، وشرح المصنف . قال ابن رزين الزركشي : جاز الدفع إليهم ، بلا نزاع . قال في الفروع : اختاره الأكثر . منهم ، الخرقي ، وصاحب المحرر ، والرواية الثانية : لا يجوز دفعها إليهم . صححه في التلخيص ، والبلغة ، وأطلقهما في الفروع ، والرواية الثالثة : إن كان يمونهم عادة : لم يجز دفعها إليهم ، وإلا جاز . ذكرها والقاضي . ابن الزاغوني