فائدة : لم يستثن جماعة من الأصحاب منهم هنا جواز أخذ [ ص: 262 ] الزوج من الزوجة ، وأخذها منه لسبب من الأسباب غير الفقر والمسكنة ، فلا يجوز أخذ واحد منهما لغزو ولا لكتابة ، ولا لقضاء دين [ ونحوه . قال المصنف في شرحه ، ظاهر المذهب : لا يجوز أخذ واحد منهما من الآخر لقضاء دين ولا لكتابة ] ، وقال المجد في المجرد : يجوز القاضي ; لأنه لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة ، كعمودي النسب ، وأما الأخذ لغيرهما : فلا يجوز قولا واحدا . قوله ( أو بني المطلب على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، الأخذ لقضاء دين أو كتابة والزركشي [ والمذهب الأحمد ] . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب ، اختاره ، المصنف في شرحه ، وهو ظاهر كلام والمجد ، الخرقي في العمدة ، والمصنف وابن عبدوس في تذكرته . لمنعهم بني هاشم ومواليهم ، واقتصارهم على ذلك . قال في الفروع : اختاره ، الخرقي والشيخ تقي الدين ، وصاحب المحرر ، وغيرهم ، وجزم به ابن البنا في العقود ، وصاحب المنور ، وقدمه في شرحه ، والرواية الثانية : لا يجوز ، اختاره ابن رزين وأصحابه ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، القاضي وابن منجى في شرحه ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، والإفادات والوجيز ، والتسهيل ، وإليه ميل الزركشي .