فوائد . إحداها : لو ، لم يضمن إذا بان غنيا . ويضمن في غيره . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر . قال دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من يظنه أهلا لأخذها في المجرد : لا يضمن الإمام إذا بان غنيا بغير خلاف . وصححه في الأحكام السلطانية ، وجزم القاضي وغيره بعدم الضمان إذا بان غنيا ، وفي غيره روايتان انتهى ، المجد يضمن في الجميع ، قدمه في الرعاية الصغرى ، ولم يذكر رواية التفرقة وتابعه في الحاويين . قال في الفروع : كذا قال ، وعنه لا يضمن في الجميع ، وذكر في الرعاية الكبرى : رواية التفرقة ، وقدم الضمان مطلقا ، وأطلقهن وعنه ابن تميم .