الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : من أخرج شيئا يتصدق به ، أو وكل في ذلك ، ثم بدا له : استحب أن يمضيه ولا يجب . قال الإمام أحمد : ما أحسن أن يمضي ، وعنه يمضيه ولا يرجع فيه ، وحمل القاضي ما روي عن أحمد : على الاستحباب . قال ابن عقيل : لا أعلم للاستحباب وجها . قاله في القاعدة الثانية والخمسين ، وهو كما قال ، وإنما يتخرج على أن الصدقة تتعين بالتعيين ، كالهدي والأضحية يتعينان بالقول ، وفي تعيينهما بالنية وجهان . انتهى . وتقدم متى يملك الصدقة ؟ في آخر الباب الذي قبله فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية