الخامسة : من : استحب أن يمضيه ولا يجب . قال أخرج شيئا يتصدق به ، أو وكل في ذلك ، ثم بدا له : ما أحسن أن يمضي ، الإمام أحمد يمضيه ولا يرجع فيه ، وحمل وعنه ما روي عن القاضي : على الاستحباب . قال أحمد : لا أعلم للاستحباب وجها . قاله في القاعدة الثانية والخمسين ، وهو كما قال ، وإنما يتخرج على أن الصدقة تتعين بالتعيين ، كالهدي والأضحية يتعينان بالقول ، وفي تعيينهما بالنية وجهان . انتهى . وتقدم متى يملك الصدقة ؟ في آخر الباب الذي قبله فليعاود . ابن عقيل