قوله ( وإن : وجب صيامه بنية رمضان ، في ظاهر المذهب ) وهو المذهب عند الأصحاب . ونصروه ، وصنفوا فيه التصانيف ، وردوا حجج المخالف وقالوا : نصوص حال دون منظره غيم ، أو قتر ليلة الثلاثين تدل عليه ، وهو من مفردات المذهب ، أحمد لا يجب وعنه . قال صومه قبل رؤية هلاله ، أو إكمال شعبان ثلاثين الشيخ تقي الدين : هذا مذهب المنصوص الصريح عنه ، وقال : لا أصل للوجوب في كلام أحمد ، ولا في كلام أحد من الصحابة . ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب . وقال : لم أجد عن الإمام أحمد قولا صريحا بالوجوب ، ولا أمر به ، فلا يتوجه إضافته إليه ، واختار هذه الرواية أحمد ، أبو الخطاب . ذكره في الفائق ، واختارها صاحب التبصرة . قاله في الفروع ، واختارها وابن عقيل الشيخ تقي الدين وأصحابه . منهم : صاحب التنقيح ، والفروع ، والفائق وغيرهم ، وصححه في شرحه . [ ص: 270 ] فعلى هذه الرواية : يباح صومه . قال في الفائق : اختاره ابن رزين الشيخ تقي الدين وقيل : بل يستحب . قال الزركشي : اختاره أبو العباس .
انتهى ، قال في الاختيارات : وحكى عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه . انتهى . الناس تبع للإمام ، إن صام صاموا ، وإلا فيتحرى في كثرة كمال الشهور ونقصها ، وإجباره بمن لا يكتفى به ، وغير ذلك من القرائن ، ويعمل بظنه ، وقيل : إلا المنفرد برؤيته ، فإنه يصومه على الأصح ، وقيل : الناس تبع للإمام في الصوم والفطر إلا المنفرد برؤيته ، فإنه يصومه . حكى هذين القولين صاحب الرعاية . وعنه قلت : المذهب وجوب صوم المنفرد برؤيته ، على ما يأتي في كلام رحمه الله قريبا . المصنف صومه منهي عنه . قاله في الفروع ، وقال : اختاره وعنه أبو القاسم بن منده الأصفهاني ، وأبو الخطاب وغيرهم . قال وابن عقيل الزركشي ، وقد قيل : إن هذا اختيار ، ابن عقيل في خلافيهما . قال : والذي نصره وأبي الخطاب في الخلاف الصغير : كالأول ، وأصل هذا في الكثير . انتهى ، فعلى هذه الرواية ، قيل : يكره صومه ، وذكره أبو الخطاب رواية ، وقيل : النهي للتحريم ، ونقله ابن عقيل . ذكره حنبل ، وأطلقهما في الفروع ، القاضي والزركشي ، والفائق ، فقال : وإذا لم يجب ، فهل هو مباح أو مندوب ، أو مكروه ، أو محرم ؟ على أربعة أوجه ، اختار الأول . انتهى . شيخنا
قال بعض الأصحاب : يجيء في صيامه الأحكام الخمسة . قال الزركشي : وقول سادس بالتبعية ، وعمل في موضع من الفنون بعادة غالبة ، كمضي شهرين كاملين ، فالثالث ناقص ، وقال : هو معنى التقدير ، وقال أيضا : البعد مانع كالغيم ، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله . [ ص: 271 ] وقال أيضا : الشهور كلها مع رمضان في حق المطمور : كاليوم الذي يشك فيه من الشهر في التحرز ، وطلب التحقق . ولا أحد قال بوجوب الصوم ، بل بالتأخير ليقع أداء أو قضاء . كذا لا يجوز تقديم صوم لا يتحقق من رمضان ، وقال في مكان آخر : أو يظنه ، لقبولنا شهادة واحد . ابن عقيل
تنبيه : فعلى قول الأصحاب : يجوز صومه بنية رمضان ، حكما ظنيا بوجوبه احتياطا يجزئ على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ينويه حكما جازما بوجوبه . وذكره وعنه ابن أبي موسى عن بعض الأصحاب ، وجزم به في الوجيز . قال الزركشي : حكي عن التميمي ، فعلى المقدم وهو الصحيح يصلى التراويح . على أصح الوجهين ، اختاره ابن حامد ، ، وجماعة . منهم ولده والقاضي القاضي أبو الحسين . قال في المستوعب في صلاة التطوع ، وصاحب الحاوي الكبير : هذا الأقوى عندي . قال في شرحه : هو أشبه بكلام المجد في رواية أحمد الفضل : القيام قبل الصيام احتياط لسنة قيامه ، ولا يتضمن محذورا ، والصوم نهي عن تقديمه . قال في تجريد العناية : وتصلى التراويح ليلتئذ في الأظهر . قال ابن تميم : فعلت في أصح الوجهين . قال ابن الجوزي : هو ظاهر كلام ، واختيار مشايخنا المتقدمين . ذكره في كتاب " درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم " ، والوجه الثاني : لا تصلى التراويح . اقتصارا على النص ، اختاره الإمام أحمد أبو حفص والتميميون وغيرهم ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور ، وصححه في تصحيح المحرر . قال في التلخيص : وهو أظهر . قال الناظم : هو أشهر القولين ، وأطلقهما في المحرر ، وشرح الهداية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والزركشي ، والقواعد الفقهية ، وهو ظاهر الفروع ، وأما بقية الأحكام : من حلول الآجال ، ووقوع المتعلقات ، وانقضاء العدد ، ومدة الإيلاء وغير ذلك : فلا يثبت منها شيء على الصحيح عندهم ، وقدمه في [ ص: 272 ] الفروع ، وقال : هو أشهر ، وذكر احتمالا : تثبت هذه الأحكام كما يثبت الصوم وتوابعه ، وتبييت النية ، ووجوب الكفارة بالوطء فيه ، ونحو ذلك . قال في القواعد : وهو ضعيف . قال القاضي الزركشي : هما احتمالان في التعليق ، وأطلقهما . وعلى رواية أنه ينويه حكما : بوجوبه جاز ما يصلي التراويح أيضا على الصحيح ، وجزم به أكثر الأصحاب . وقيل : لا يصلي . للقاضي