قوله ( ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال في الرعاية : ويثبت [ ص: 274 ] بقول عدل واحد ، وقيل : حتى مع غيم وقتر ، فظاهره : أن المقدم خلافه . قال في الفروع : والمذهب التسوية ، ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود . واختار وعنه أبو بكر أنه إن جاء من خارج المصر ، أو رآه في المصر وحده ، لا في جماعة : قبول قول عدل واحد ، وإلا اثنان ، وحكى هذه رواية . قال في الرعاية ، وقيل عنه : إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمع كثير : قبل وإلا فلا ، فقال في هذه الرواية " لا في جمع كثير " ولم يقل " وإلا اثنان " ، فعلى المذهب : هو خبر لا شهادة . على الصحيح من المذهب . فيقبل قول عبد وامرأة واحدة ، وقال في المبهج : أما الرؤية : فيصوم الناس بشهادة الرجل العدل أو امرأتين ، فظاهره : أنه لا يقبل قول امرأة واحدة . ويأتي الخلاف فيها ، وعلى المذهب أيضا : لا يختص بحاكم . بل يلزم الصوم من سمعه من عدل . قال بعض الأصحاب : ولو رد الحاكم قوله ، وقال أبو البقاء : إذا : لم يلزمه بدون ثبوت ، وقيل : إن وثق إليه لزمه . ذكره ردت شهادته ولزم الصوم ، فأخبره غيره ، وعلى المذهب : لا يعتبر لفظ " الشهادة " وذكر ابن عقيل في شهادة القاذف : أنه شهادة لا خبر ، فتنعكس هذه الأحكام ، وذكر بعضهم وجهين ، هل هو خبر أو شهادة ؟ قال في الرعاية : وفي المرأة والعبد إذا قلنا يقبل قول عدل وجهان ، وأطلق في قبول المرأة الواحدة إذا قلنا يقبل قول عدل واحد الوجهان في الرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ، وقال في الكافي : يقبل قول العبد ; لأنه خبر ، وفي المرأة وجهان . أحدهما : يقبل ; لأنه خبر ، والثاني : لا يقبل ; لأن طريقه الشهادة . ولهذا لا يقبل فيه شهادة شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ، ويطلع عليه الرجل كهلال شوال . قال في الفروع : كذا قال [ ص: 275 ] القاضي
تنبيه : ظاهر كلام وغيره : أنه لا يقبل المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب وقطع به أكثرهم . وقال في الفروع : يتوجه في المستور والمميز الخلاف . قول الصبي المميز والمستور