قوله ( وإن ، فكذلك ) يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو بلغ صبي لا يجب الإمساك ولا القضاء ، وقدمه وعنه وقال : لأنه لم يدرك وقتا يمكنه التلبس . قال ابن رزين الزركشي : وهو ظاهر كلام في الكافي ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفائق ، والشرح ، وأطلقهما في المجنون في المغني ، وقال الخرقي الزركشي : وحكى أبو العباس رواية فيما أظن واختارها يجب الإمساك دون القضاء ، والقضاء في حق هؤلاء من مفردات المذهب ، ويأتي أحكام المجنون .
فائدة : لو : لم يلزمه قضاء ما سبق منه بلا خلاف عند الأئمة الأربعة . قوله ( وإن بلغ الصبي صائما ) أي بالسن والاحتلام ( أتم ، ولا قضاء عليه عند أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر ) . كنذره إتمام نفل . قال في الخلاصة ، والبلغة : فلا قضاء في الأصح ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، وشرح القاضي ( وعند ابن رزين عليه القضاء ) كالصلاة إذا بلغ في أثنائها ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، أبي الخطاب في شرحه ، وحرره ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والشرح والخلاف هنا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها . والمجد
فائدة : لو علم أنه يبلغ في أثناء اليوم بالسن : لم يلزمه الصوم قبل زوال عذره لوجود المبيح . قاله الأصحاب ، ولو علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم . على [ ص: 283 ] الصحيح . نقله أبو طالب ، وأبو داود . كمن ، وهو من المفردات ، وقيل : يستحب لوجود سبب الرخصة . قال نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد : وهو أقيس ; لأن المختار أن من سافر في أثناء يوم له الفطر . المجد