الثالثة : إذا خاف التلف بصومه    : أجزأ صومه وكره . على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، وقال في عيون المسائل ، والانتصار ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم : يحرم صومه . قال في الفروع : ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافا وذكر جماعة في صوم الظهار    : أنه يجب فطره بمرض مخوف 
. 
				
						
						
