الخامسة : لو ذكر أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم ، فهل يجوز الفطر ؟ روايتين ، وقال الخلال : إن حصر العدو بلدا ، أو قصد المسلمون عدوا لمسافة قريبة : لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل ابن عقيل إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال ، واختار حنبل الشيخ تقي الدين : الفطر للتقوي على الجهاد وفعله هو ، وأمر به لما نزل العدو دمشق ، وقدمه في الفائق ، وهو الصواب ، فعلى القول بالجواز يعايى بها ، وذكر جماعة فيمن هو في الغزو ، وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه ، أو فوت مطلوبه فعنه يتيمم ويصلي ، اختاره أبو بكر ، لا يتيمم ويؤخر الصلاة ، وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى ، وسبق ذلك في التيمم ، وأن المذهب : أنه يتيمم ويصلي . وعنه