الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن لم يجد سقطت عنه ) ، الصحيح من المذهب : أن [ هذه ] الكفارة تسقط عنه بالعجز عنها ، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الرعاية الكبرى : فإن عجز وقت الجماع عنها بالمال وقيل بالمال : والصوم سقطت ، نص عليه . قال في الفروع : كذا قال ، وعنه لا تسقط . قال في الفروع : ولعل هذه الرواية أظهر ، وقال في الرعاية الكبرى وغيره تفريعا على الرواية الثانية فلو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها ، وجزم به في المحرر ، وقدمه في الحاويين . وقيل : وبدون إذنه ، وعنه لا يأخذها ، وأطلق ابن أبي موسى في أنه : هل يجوز له أكلها ، أم كان خاصا بذلك الأعرابي ؟ على روايتين ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال : { أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رخص للأعرابي فيه لحاجته ، ولم تكن كفارة } .

فوائد . إحداها : لا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز عنها ، ككفارة الظهار واليمين [ ص: 324 ] وكفارات الحج ونحو ذلك على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال المجد وغيره : وعليه أصحابنا ، وعنه تسقط ، وذكر غير واحد تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح ، وعنه تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز عنها كلها ; لأنه لا بدل فيها ، وقال ابن حامد : تسقط مطلقا كرمضان . وتقدم في كتاب الصيام بعد أحكام الحامل والمرضع هل يسقط الإطعام بالعجز ؟ وتقدم ككفارة وطء الحائض في بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية