الثالثة : لو أخرج لسانه ثم أدخله إلى فيه بما عليه وبلعه  لم يفطر ، ولو كان كثيرا على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . منهم  القاضي  ، وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال في الفروع : أطلقه الأصحاب ، وقال  ابن عقيل    : يفطر ، وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والرعايتين والحاويين . 
				
						
						
