قوله ( ويكره ذوق الطعام    ) . هكذا قال جماعة وأطلقوا . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والمنور ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقال  ابن عقيل    : يكره من غير حاجة ، ولا بأس به للحاجة ، وقال  أحمد    : أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام ، فإن فعل فلا بأس . قال  المجد  في شرحه ، والمنصوص عن  أحمد    : أنه لا بأس به إذا كان لمصلحة وحاجة ، كذوق الطعام من القدر ، والمضغ للطفل ونحوه ، واختاره أبو بكر  في التنبيه ، وحكاه  أحمد  عن  ابن عباس  ، فعلى الأول : إن وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة ، وعلى الثاني : إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق . ثم إن وجد طعمه في  [ ص: 327 ] حلقه لم يفطر كالمضمضة ، وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ، وجزم جماعة يفطر مطلقا ، قلت    : هو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، وقال في الفروع : ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث . 
				
						
						
