الثانية : قال في الفروع : لا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره  ، في ظاهر كلام جماعة ، وهو ظاهر ما سبق ، أو صريحه ، وذكر ابن الجوزي    : أنه أصح الوجهين .  [ ص: 331 ] وقطع جماعة من الأصحاب بوجوب الإمساك في أصول الفقه وفروعه ، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به ، وذكره  ابن عقيل  في الفنون ، وأبو يعلى الصغير  في صوم يوم ليلة الغيم . 
				
						
						
