تنبيه : ظاهر قوله ( وإن أخر لغير عذر فمات قبل رمضان آخر  أطعم عنه لكل يوم مسكين ) أنه لا يصام عنه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال  أبو الخطاب  في الانتصار في جواب من قال : العبادة لا تدخلها النيابة ، فقال : لا نسلم . بل النيابة تدخل الصلاة والصيام ، إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت ، وقال أيضا فيه : فأما سائر العبادات ، فلنا رواية : أن الوارث ينو عنه في جميعها في الصوم والصلاة . انتهى . ومال الناظم  إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته ، فقال : لو قال به ، لم أبعد . وقال في الفائق : ولو أخره لا لعذر ، فتوفي قبل رمضان آخر : أطعم عنه لكل يوم مسكين ، والمختار الصيام عنه . انتهى . وقال ابن عبدوس  في تذكرته : ويصح قضاء نذر قلت    : وفرض عن ميت مطلقا . كاعتكاف . انتهى .  [ ص: 335 ] وقال الشيخ تقي الدين    : إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه ، أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه ; لأنه أقرب إلى المماثلة من المال . قوله ( وإن مات ، بعد أن أدركه رمضان آخر ، فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين ، أو اثنان ؟ على وجهين ) ، وحكاهما في الفائق روايتين ، وأطلقهما . قال الزركشي    : فوجهان ، وقيل : روايتان أحدهما : يطعم عنه لكل يوم مسكين فقط ، وهو المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز ، والمستوعب . ومال إليه  المجد  في شرحه ، وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والكافي ، قال الزركشي    : وهو ظاهر إطلاق  الخرقي    .  والقاضي  ، والشيرازي  ، وغيرهم ، والوجه الثاني : يطعم عنه لكل يوم مسكينان ; لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، واختار الشيخ تقي الدين    : لا يقضي من أفطر متعمدا بلا عذر ، وكذلك الصلاة ، وقال : لا تصح عنه ، وقال : ليس في الأدلة ما يخالف هذا ، وهو من مفردات المذهب . فائدتان . إحداهما : الإطعام يكون من رأس المال ، أوصى به أو لم يوص . 
				
						
						
