فائدتان إحداهما : يحرم . ذكره صوم الدهر إذا دخل فيه يوما العيدين ، وأيام التشريق وأصحابه ، بل عليه الأصحاب ، وعبر القاضي وأصحابه بالكراهة ، ومرادهما : كراهة تحريم . ذكره القاضي المصنف وغيرهما ، وهو واضح ، وإن أفطر أيام النهي : جاز صومه ، ولم يكره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . نقل والمجد : إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به ، واختار الكراهة صالح ، وهو رواية الأثر ، وقال المصنف الشيخ تقي الدين : الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كراهة .