قوله ( ويستحب ) . بلا نزاع ، وأفضله : يوم التاسع ، وهو يوم صوم عشر ذي الحجة عرفة . ثم يوم الثامن ، وهو يوم التروية ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الرعايتين ، والفائق : وآكد العشر : الثامن ، ثم التاسع . قلت : وهو خطأ ، وقال في الفروع : ولا وجه لقول بعضهم : آكده الثامن ثم التاسع ، ولعله أخذه من قوله في الهداية : آكده يوم التروية وعرفة .