قوله ( ويكره ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب ، وحكى إفراد رجب بالصوم الشيخ تقي الدين في تحريم إفراده وجهين . قال في الفروع : ولعله أخذه من كراهة . أحمد
تنبيه : مفهوم كلام : أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم . وهو صحيح لا نزاع فيه . قال المصنف : لا نعلم فيه خلافا . [ ص: 347 ] فائدتان . إحداهما : تزول الكراهة بالفطر من رجب ، ولو يوما ، أو بصوم شهر آخر من السنة . قال في المجد : وإن لم يله . المجد