تنبيه : قوله { إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها    } بلا نزاع ولا تقييد بوقت الصلاة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم ،  وعنه  أن مسح الجبيرة كالتيمم يتقيد بوقت الصلاة . فلا يجوز قبله . وتبطل بخروجه . ذكره ابن تميم  وغيره ، وذكره ابن حامد  ،  وأبو الخطاب  وجها . 
				
						
						
