قوله { وإن : أتم مسح مقيم } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . قال في المبهج : أتم مسح مسافر ، إن كان مسح مسافرا فوق يوم وليلة . وشذذه مسح مسافرا ، ثم أقام الزركشي . قال ابن رجب في الطبقات : وهو غريب .
ونقله في الإيضاح رواية . ولم أرها فيه ، والصحيح من الروايتين . وعليه جماهير الأصحاب . قال الشيخ تقي الدين : هي اختيار أكثر أصحابنا . قال في الفروع : اختاره الأكثر . [ ص: 178 ]
قلت : منهم ابن أبي موسى ، ، وأكثر أصحابه ، والقاضي في خلافه الصغير وغيره ، واختاره كأبي الخطاب ، المصنف والشارح . وقطع به ، وصاحب الإيضاح ، والكافي ، والعمدة ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، الخرقي وابن تميم ، والفروع ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وصححه في النظم وغيره يتم مسح مسافر ، اختاره وعنه ، الخلال وأبو بكر عبد العزيز ، في الانتصار ، وصاحب الفائق . فقال : هو النص المتأخر . وهو المختار . انتهى . وأبو الخطاب
قال : نقله الخلال أحد عشر نفسا . قال عنه الزركشي : ولقد غالى ، حيث جعل المسألة رواية واحدة ، فقال : نقل الخلال أحد عشر نفسا : أنه يمسح مسح مسافر ، ورجع عن قوله " يتم مسح مقيم " وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، ومجمع البحرين ، عنه وابن عبيدان .
فائدة : قال الزركشي : وظاهر كلام : أنه لا فرق بين أن يكون صلى في الحضر أو لا . وقال الخرقي أبو بكر : ويتوجه أن يقال : إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه ، رواية واحدة ، قوله { أو شك في ابتدائه : أتم مسح مقيم } وهو المذهب ، يتم مسح مسافر . واعلم أن الحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا ، وسواء كان الشك حضرا أو سفرا ، قاله في الرعاية . وعنه قلت : غريب بعيد . ومسح مسافر مع الشك في أوله