قوله ( ولا يستحب له ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . قاله قراءة القرآن والعلم والمناظرة فيه في الهداية . قال أبو الخطاب أبو بكر : لا يقرأ ، ولا يكتب الحديث ، ولا يجالس العلماء [ ص: 384 ] قال : يستحب إذا قصد به الطاعة ، واختاره أبو الخطاب وغيره ، وذكر المجد الآمدي في استحباب ذلك روايتين ، فعلى المذهب : فعله لذلك أفضل من الاعتكاف ; لتعدي نفعه . قال : ويتخرج على أصلنا في كراهة أن المجد ، إذا كان يسيرا : وجهان . بناء على الإقراء وتدريس العلم ، فإنه في معناه . فوائد . إحداها : لا بأس أن يتزوج ، ويشهد النكاح لنفسه ولغيره . ويصلح بين القوم ، ويعود المريض ، ويصلي على الجنازة . ويعزي ويهنئ ، ويؤذن ، ويقيم . كل ذلك في المسجد . قال في الفروع : ولعل ظاهر الإيضاح : يحرم أن يتزوج أو يزوج ، وقال يقضي القاضي بين الناس ، وهو معتكف قال أصحابنا : يستحب له ترك لبس رفيع الثياب ، والتلذذ بما يباح قبل الاعتكاف ، وأن لا ينام إلا عن غلبة ، ولو مع قرب الماء ، وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا ، ولا يكره شيء من ذلك . انتهى ، وكره المجد ابن الجوزي وغيره لبس رفيع الثياب . قال : ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره في قياس مذهبنا . كره المجد إزالة ذلك في المسجد مطلقا صيانة له ، وذكر غيره : يسن ذلك . قال في الفروع : وظاهره مطلقا ، ولا يحرم إلقاؤه فيه ، ويكره له أن يتطيب ، قدمه في الفروع . ونقل ابن عقيل المروذي : لا يتطيب ، ونقل أيضا : لا يعجبني . وهو من المفردات ، ونقل ابن إبراهيم : يتطيب كالتنظف ، ولظواهر الأدلة . قال في الفروع : وهذا أظهر . وقاس أصحابنا الكراهة على الحج ، والتحريم على الصوم ، وأطلق في الرعاية في كراهة وجهين [ ص: 385 ] ويحرم الوطء في المسجد ، على ما يأتي في أواخر الرجعة ، وجزم به في الفروع هناك ، وقال لبس الثوب الرفيع والتطيب ابن تميم : يكره ، والتمسح بحائطه ، والبول عليه ، نص عليه على ما تقدم قريبا عند خروجه لما لا بد منه . الثانية : ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها : أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه . لا سيما إن كان صائما ، ذكره الجماع فوق المسجد ابن الجوزي في المنهاج ، ومعناه في الغنية وقدمه في الفروع ، ولم ير ذلك الشيخ تقي الدين .