وقوله ( ونفقة الحج في مال وليه ) . هذا المذهب ، وهو إحدى الروايتين ، اختاره  القاضي  في بعض كتبه .  وأبو الخطاب  ،  وأبو الوفاء  ،  والمصنف  ،  والمجد  ، والشارح  ، وصاحب الحاويين . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أقوى الروايتين . قال  ابن منجى  في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس  ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ،  وابن رزين  في شرحه ، وقال إجماعا ،  وعنه  في ماله ، اختاره جماعة . منهم  القاضي  في خلافه ، قدمه في الهداية ، والخلاصة ، والهادي ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، ونظم المفردات ، وهو منها ، وأطلقهما في الفروع ، والكافي ، وشرح  المجد  ، والمستوعب ، والنظم . 
تنبيه : محل الخلاف : يختص فيما يزيد على نفقة الحضر ، وبما إذا أنشأ السفر للحج به تمرينا على الطاعة . زاد  المجد    " وماله كثير يحمل ذلك " وهذا الصحيح من المذهب ، جزم به  المجد  في شرحه ، وصاحب الفروع ، والحاوي  [ ص: 393 ] وغيرهم ، وقال في الرعايتين ، والفائق وغيرهم : ونفقة الحج ، وقيل : الزائدة على نفقة حضره وكفارته ، ودماؤه : تلزمه في ماله . انتهى ، وقال  المجد    : أما سفر الصبي معه لتجارة أو خدمة ، أو إلى مكة  ليستوطنها ، أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ، ومع الإحرام وعدمه : فلا نفقة على الولي . رواية واحدة . بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام . انتهى ، وتابعه في الفروع ، وقال : يؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته . قوله ( كفارته في مال وليه ) ، وهو المذهب ، وإحدى الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، واختاره  أبو الخطاب  ، وصاحب الحاويين . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يلزم ذلك الولي في أقوى الروايتين ، وقدمه في المحرر ، وشرح  ابن رزين  ، فقال ، وما لزمه من الفدية : فعلى وليه إجماعا . ثم حكى الخلاف . قال ابن عبدوس  في تذكرته : نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي  تلزم المحرم به ، والرواية الثانية : تكون في مال الصبي ، قدمه في الهداية ، والهادي ، والتلخيص ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، واختاره  القاضي  في الخلاف ، وأطلقهما في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، وشرح  المجد  ، والنظم ، والفروع . 
تنبيه : محل الخلاف في وجوب الكفارات فيما يفعله الصبي : فيما إذا كان يلزم البالغ كفارته مع الخطأ والنسيان . قال  المجد  في شرحه : أو فعله به الولي لمصلحته كتغطية رأسه لبرد ، أو تطبيبه لمرض ، فأما إن فعله الولي لا لعذر : فكفارته عليه . كمن حلق رأس محرم بغير إذنه  ، فأما ما لا يلزم البالغ فيه كفارة مع الجهل والنسيان كاللبس والطيب في  [ ص: 394 ] الأشهر ، وقتل الصيد في رواية ، والوطء والتقليم على تخريج فلا كفارة فيه إذا فعله الصبي ; لأن عمده خطأ . 
فائدتان . إحداهما : حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم : صام عنه ; لوجوبها عليه ابتداء . الثانية : وطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ، ويلزمه القضاء على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يلزمه قضاؤه ، وحكاه  القاضي  في تعليقه احتمالا ، فعلى المذهب : لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب ، ونص عليه  الإمام  ، وقيل : يصح قبل بلوغه ، وصححه  القاضي  في خلافه ، وكذا الحكم والمذهب إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو إحصار    . لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ : لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية ، فلو خالف وفعل : فهو كالبالغ ، يحرم قبل الفرض بغيره على ما يأتي آخر الباب ، ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة ، فإنه يمضي فيها ، ثم يقضيها ، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء ، كما يأتي نظيره في العبد قريبا . قلت    : فيعايى بها . ويأتي حكم حصر الصبي أيضا في باب الفوات والإحصار . 
				
						
						
