فوائد . لو لزمه المضي فيه والقضاء ، والصحيح من المذهب : صحة القضاء في حال الرق ، وقيل : لا يصح ، فعلى المذهب : ليس لسيده منعه منه ، وإن كان شروعه فيما أفسده بإذنه . هذا الصحيح ، وقيل : له منعه . حكاه أفسد العبد حجه بالوطء في شرح المذهب : نقله عنه القاضي ابن رجب ، وإذا لم يكن بإذنه ، ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور ، وأطلقهما في شرحه ، وصاحب الفروع . المجد قلت : الأولى جواز المنع . ثم وجدت صاحب الفروع قدم ذلك في باب محظورات الإحرام في أحكام العبد [ ص: 397 ] وأيضا فإنه قال كالمنذور ، والمذهب : له منعه من المنذور . كما تقدم ، وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار ؟ فيه الخلاف المتقدم في الحر الصغير وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام ، فإن خالف فحكمه كالحر ، على ما تقدم ، يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام . وإن : فإنه يمضي فيها ، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء على الصحيح من المذهب ، وقال عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة : عندي أنه لا يصح . انتهى . ويلزمه حكم جناية كحر معسر ، وإن تحللا لحصر ، أو حلله سيده : لم يتحلل قبل الصوم ، وليس له منعه ، نص عليه ، وقيل : في إذنه فيه ، وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان [ وأطلقهما ] قاله في الفروع ، وإن قلنا يملك بالتمليك ، ووجد الهدي لزمه . ويأتي هذا وغيره في آخر كتاب الأيمان مستوفى ، وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه . ذكره في الفصول ، وإن أفسد حجه صام ، وكذا إن تمتع أو أقرن . وذكر ابن عقيل : أنه على سيده إن أذن فيه . انتهى . ورده القاضي ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : المصنف عليه ، وقيل : على سيده إن أذنه فيهما ، وقيل : ما لزمه من دم فعلى سيده ، إن أحرم بإذنه وإلا صام . قال في الكبرى : وهدي تمتع العبد وقرانه قلت : بل يلزمه وحده . ويأتي حكم حصر العبد والصبي في باب الفوات والإحصار أيضا . هذا حكم العبد ، وتقدم أحكام حج المكاتب في أول كتاب الاعتكاف .