[ ص: 405 ] قوله ( وإن لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر من بلده ، وقد أجزأ عنه ، وإن عوفي ) . عجز عن السعي إليه لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه
هذا المذهب ، بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، وهو من المفردات ، ولكن ذكر الأصحاب : لو اعتدت من رفع حيضها بسنة : لم تبطل عدتها بعود حيضها . قال : وهي نظير مسألتنا . يعني : إذا استناب العاجز ثم عوفي . قال في الفروع : فدل على خلاف هنا للخلاف هناك . المجد
فائدتان : إحداهما : ظاهر كلام : أنه لو عوفي قبل فراغ النائب : أنه يجزئ أيضا وهو صحيح ، وهو المذهب . قال المصنف في شرحه : هذا أصح . قال في الفروع : أجزأه في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، وهو احتمال المجد في المغني ، وقيل : لا يجزئه . قال للمصنف : الذي ينبغي أنه لا يجزئه . وهو أظهر الوجهين عند المصنف الشيخ تقي الدين ، وأطلقهما في الفائق . وأما إذا : فإنه لا يجزئه قولا واحدا . برئ قبل إحرام النائب
الثانية : ألحق وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : من المصنف . قال كان نضو الخلقة ، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة : أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها أن يركب إلا بمشقة شديدة ، وأطلق الإمام أحمد وغيره عدم القدرة . قوله " لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر " يعني : يكون ذلك على القدرة كما تقدم . قوله " من بلده " هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر . [ ص: 406 ] وقيل : يجزئ أن يحج عنه من ميقاته . واختاره في الرعاية ، ويأتي نظير ذلك فيمن مات وعليه حج وعمرة . أبو الخطاب