فوائد . منها : لو كان قادرا على نفقة راجل  لم يلزمه الحج على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع . قال في الرعاية : قيل هذا قياس المذهب ، واختار هو اللزوم ، ومنها : لو كان قادرا ولم يجد نائبا  ، ففي وجوبه في ذمته وجهان ، بناء على إمكان السير ، على ما يأتي قريبا . قاله  المجد  وغيره ، وزاد : فإن قلنا : يثبت في ذمته كان المال المشترط في الإيجاب على المغصوب بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحا ، وإن قلنا : لا يثبت في ذمته ، إذا لم يجد نائبا : اشترط للمال الموجب عليه : أن لا ينقص عن نفقة المثل للنائب ; لئلا يكون النائب باذلا للطاعة في البعض ، وهو غير موجب على أصلنا . كبذل الطاعة في الكل . 
				
						
						
