قوله { هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به أكثرهم . ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض }
واختار الشيخ تقي الدين جواز . إلا إن تخرق أكثره . قال في الاختيارات : ويجوز المسح على الخف المخرق ، ما دام اسمه باقيا ، والمشي فيه ممكن . اختاره أيضا جده المسح على الخف المخرق وغيره من العلماء . المجد
لكن من شرط الخرق : أن لا يمنع متابعة المشي ، واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب .