قوله ( وأهل مكة  إذا أرادوا العمرة    : فمن الحل ) سواء كان من أهلها ، أو من غيرهم . وسواء كان في مكة  أو في الحرم    . هذا الصحيح من المذهب ، وكلما تباعد كان أفضل ، وذكر ابن أبي موسى    : أن من كان بمكة  من غير أهلها ، إذا أراد عمرة واجبة    : فمن الميقات ، فلو أحرم من دونه : لزمه دم ، وإن أراد نفلا : فمن أدنى الحل .  وعنه  من اعتمر في أشهر الحج . أطلقه  ابن عقيل  ، وزاد غير واحد فيها من أهل مكة  أهل بالحج من الميقات ، وإلا لزمه دم . قال في الفروع : وهي ضعيفة عند الأصحاب . وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي وبخروجه إلى الميقات .  [ ص: 426 ] ويأتي في كلام  المصنف  في صفة العمرة : أن العمرة من التنعيم  أفضل  ، وبعدها إذا أحرم من الحرم  بها ، وفعل العمرة في كل سنة وتكرارها . 
قوله ( وإذا أرادوا الحج    : فمن مكة    ) هذا المذهب . سواء كان مكيا أو غير مكي . إذا كان فيها . قال في الفروع : وظاهره لا ترجيح . يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة ، ونقل حرب    : ويحرم من المسجد . قال في الفروع : ولم أجد عنه خلافه ، ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح ، فإنه قال : يحرم به من الميزاب  ، قلت    : وكذا قال في المبهج . 
فائدة : يجوز لهم الإحرام من الحرم  والحل ، ولا دم عليهم على الصحيح من المذهب . نقله  الأثرم  ، وابن منصور  ، ونصره  القاضي  وأصحابه ، وقدمه في الفروع وغيره ،  وعنه  إن فعل ذلك فعليه دم ،  وعنه  إن أحرم من الحل ، فعليه دم لإحرامه دون الميقات . بخلاف من أحرم من الحرم  ، صححه في تصحيح المحرر ، والناظم  ، وجزم به  المصنف  ، وقال : إن مر في الحرم  قبل مضيه إلى عرفة  فلا دم عليه ، وأطلق الأولى والثالثة في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ،  وعنه  فيمن اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة     : يهل بالحج من الميقات . فإن لم يفعل فعليه دم ، وعن  أحمد    : المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ، ثم أراد أن يحرم عن نفسه ، واجبا أو نفلا ، أو أحرم عن نفسه ، ثم أراد أن يحرم عن غيره  ، أو عن إنسان ، ثم عن آخر : يحرم من الميقات ، وإلا لزمه دم ، اختاره  القاضي  وجماعة . وقال في الترغيب : لا خلاف فيه . قال في الفروع : كذا قال ، واختاره  المصنف  ،  [ ص: 427 ] والشارح  ، وغيرهما . قال الزركشي    : وهو المشهور ، بخلاف ما جزم به  القاضي  وغيره . وروي : هو ظاهر كلام  الخرقي   والإمام أحمد  ، لكن بعضهم تأوله ، ويأتي بعض ذلك في أول باب صفة الحج . 
				
						
						
