تنبيه : ظاهر قوله ( والاختيار : أن لا يحرم قبل ميقاته ) . أنه يجوز الإحرام قبل الميقات  ، لكنه لو فعل غير الاختيار فيكون مكروها ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدم في الرعاية الكبرى : الجواز من غير كراهة ، وأن المستحب : من الميقات ، وهو ظاهر كلام جماعة ، فيكون مباحا ، ونقل  صالح    : إن قوي على ذلك فلا بأس . 
				
						
						
