الثانية : يجوز إحرامه في ثوب واحد    . قال في التبصرة : بعضه على عاتقه . قوله ( ويصلي ركعتين ، ويحرم عقيبهما    ) ، الصحيح من المذهب : أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة ، إما مكتوبة أو نفل ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ،  وعنه  يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط ، وإذا ركب وإذا سار سواء ، واختار الشيخ تقي الدين    : أنه يستحب أن يحرم عقيب فرض  إن كان وقته ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه . 
فائدة : لا يصلي الركعتين في وقت نهي على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه فيه الخلاف الذي في صلاة الاستسقاء في وقت النهي ، وقد مر ، ولا يصليهما أيضا من عدم الماء والتراب . 
				
						
						
