قوله ( ) . هكذا أطلق جماعة . منهم صاحب المبهج ، والمحرر . قال في الخلاصة : والقران أن يجمع بينهما في مدة الإحرام ، وقال آخرون : يحرم بهما جميعا من الميقات . [ ص: 438 ] منهم صاحب الهداية ، والقران : أن يحرم بهما جميعا في التذكرة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين والفائق . وابن عقيل
قوله ( أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج ) . أطلق ذلك أكثر الأصحاب ، وقال بعض الأصحاب : من مكة ، أو قربها .
فائدتان . إحداهما : لا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة : الإحرام به في أشهره على الصحيح من المذهب ، وقيل : يعتبر ذلك .
الثانية : لو شرع في طواف العمرة : لم يصح إدخال الحج عليها كما لو سعى ، إلا لمن معه هدي ، فإنه يصح ويصير قارنا ، بناء على المذهب ، من أن من معه الهدي لا يجوز له التحلل .
تنبيه : ظاهر كلام : أنه يستحب أن ينطق بما أحرم به من عمرة أو حج أو هما ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، وعن المصنف : لا يستحب ذكر ما أحرم به . نقله أبي الخطاب الزركشي .