قوله { فإن كان : لم يجز المسح عليه } [ ص: 182 ] وهو المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز المسح عليه ، واختاره فيه خرق يبدو منه بعض القدم الشيخ تقي الدين وتقدم قوله : ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض . عنه
فوائد : منها : موضع الخرز وغيره سواء ، صرح به في الرعاية . ومنها : لو كان جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : لا يجوز . ومنها : لو كان لا ينضم بلبسه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : يجوز ، اختاره فيه خرق ينضم بلبسه الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق .