فائدة : اختار الشيخ تقي الدين  مع ما تقدم من المسائل مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد ورجل  ، كما جاءت به الآثار . قال : والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها ، أو الظاهر منها غسلا أو مسحا  أولى من مسح بعض الخف    . ولهذا لا يتوقت . وكمسح عمامة . وقال : يجوز المسح على الخف المخرق  ، إلا المخرق أكثره . فكالنعل . ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل . انتهى . وتقدم بعض ذلك  عنه    . 
				
						
						
