فائدة : اختار الشيخ تقي الدين مع ما تقدم من المسائل ، كما جاءت به الآثار . قال : مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد ورجل أولى من والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها ، أو الظاهر منها غسلا أو مسحا . ولهذا لا يتوقت . وكمسح عمامة . وقال : يجوز مسح بعض الخف ، إلا المخرق أكثره . فكالنعل . ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل . انتهى . وتقدم بعض ذلك المسح على الخف المخرق . عنه