[ ص: 541 ] قوله ( ويجب في كل واحد من الكبير ، والصغير ، والصحيح ، والمعيب : مثله    ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . وقال في الفروع : وقياس قول أبي بكر  في الزكاة : يضمن معيبا بصحيح . ذكره الحلواني    . وخرجه في الفصول احتمالا من الرواية هناك ، وفيها يعتبر الكبير أيضا ، فهنا مثله . قاله في الفروع ، فلو قتل فرخ حمام  كان فيه صغير من أولاد الغنم ، وفي فرخ النعامة جزاء ، وفيما عداها قيمته ، إلا ما كان أكبر من الحمام ، ففيه ما يذكره قريبا . 
				
						
						
