قوله { } . اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه يجزي ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة بشرطه . ويصلي من غير إعادة . وعليه الأصحاب . قال في المستوعب ، وغيره : المسح على الجبيرة من غير تيمم ، قولا واحدا ، وقال لا يجمع في الجبيرة بين المسح والتيمم ابن حامد : يمسح على جبيرة الكسر . ولا يمسح على الصوف ، بل يتيمم إن خاف نزعه . يلزمه أن يعيد كل صلاة صلاها به . حكاها في المبهج . قال وعنه الزركشي : وحكى ابن أبي موسى ، وابن عبدوس ، وغيرهما : رواية بوجوب الإعادة . لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر ، وقلنا بالاشتراط . قال : والذي يظهر لي عند التحقيق : [ ص: 188 ] أن هذا ليس بخلاف ، كما سيأتي . انتهى .
قال في الرعاية : وقيل : إن قلنا الطهارة قبلها شرط أعاد وإلا فلا . انتهى .
يلزمه التيمم مع المسح . فعليها لا يمسح الجبيرة بالتراب . فلو وعنه سقط على الصحيح من المذهب ، جزم به عمت الجبيرة محل التيمم الزركشي وغيره ، وقدمه في الرعاية ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : يعيد إذن . وقيل : هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء ، أم لا ; لضعف التراب ؟ فيه وجهان ، وتقدم نظيرهما فيما إذا اشترطنا الطهارة ، وخاف من نزعها وتقدم أنه يمسح على الجبيرة إلى حلها ، وأن المسح عليها لا يتقيد بالوقت على الصحيح من المذهب ، قوله { إذا لم يتجاوز قدر الحاجة } . هذا المذهب ، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم . قال في شرحه : وقد يتجاوزها إلى جرح ، أو ورم ، أو شيء يرجى به البرء أو سرعته . وقد يضطر إلى الجبر بعظم يكفيه أصغر منه ، لكن لا يجد سواه ، ولا ما يجبر به . انتهى . المجد
ونقل المصنف ومن تبعه عن ، أنه قال : الخلال . قال لا بأس بالمسح على العصائب كيفما شدها الزركشي : وليس بشيء .